الشيخ محمد إسحاق الفياض
14
تعاليق مبسوطة
استئجاره ( 1 ) إذ الانصراف إلى أجرة المثل إنما هو نفي الأزيد فقط ، وهل يجب الفحص عنه لو احتمل وجوده ؟ الأحوط ذلك ( 2 ) توفيراً على الورثة خصوصاً مع الظن بوجوده ( 3 ) وإن كان في وجوبه إشكال خصوصاً مع الظن بالعدم ، ولو وجد من يريد أن يتبرع فالظاهر جواز الاكتفاء به بمعنى عدم وجوب المبادرة إلى الاستئجار ، بل هو المتعين توفيراً على الورثة ( 4 ) ،